المادة 48

معرف المادة: 6750

رقم المادة : 159

المادة 48 يبقى مالك الطائرة المجرة مسؤولا بالتضامن مع مستاجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا باحكام هذا القانون الا انه دون عقد الايجار في سجل القيد وكان المستاجر حائزا على الشروط القانونية لتملك طائرة وطني فيكون وحده بصفته مستثمرة مسؤولا عن الالتزامات المشار اليها اعلاه

الموضوع: مسؤولية مالك الطائرة المجرة بالتضامن مع المستاجر عن الالتزامات القانونية,مسؤولية المستاجر عن الالتزامات القانونية في حال عدم وجود عقد الايجار في سجل القيد,شروط قانونية لتملك طائرة وطنية,استثناء مسؤولية مالك الطائرة في صورت وجود شروط قانونية للمستاجر