المادة 46
يعتبر مستاجر الطائرة مستثمرا لها في حالة استئجار الطائرة دون هيئة قيادة او بهيئة قيادة تخضع لاوامره ويكون في هذه الحالة مسؤولا عن الاخطاء او الاضرار الناشئة عن خل اي عضو من هيئة القيادة
الموضوع: مستاجر الطائرة مستثمرا لها,مسئولیت مستاجر الطائرة,اخطاء و اضرار ناشئة عن خلل,هيئة القيادة