المادة 46

معرف المادة: 6748

رقم المادة : 159

المادة 46 يعتبر مستاجر الطائرة مستثمرا لها في حالة استئجار الطائرة دون هيئة قيادة او بهيئة قيادة تخضع لاوامره ويكون في هذه الحالة مسؤولا عن الاخطاء او الاضرار الناشئة عن خل اي عضو من هيئة القيادة

الموضوع: مستاجر الطائرة مستثمرا لها,مسئولیت مستاجر الطائرة,اخطاء و اضرار ناشئة عن خلل,هيئة القيادة