المادة 59

معرف المادة: 6761

رقم المادة : 159

المادة 59 1- لا يوقع الحجز التحفظي على ما ياتي:- الطائرات المخصصة بصفة مطلقة لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد عدا الطائرات المخصصة لاغراض تجارية الطائرات المستخدمة فعلا وبصفة مطلقة على ط جوي منتظم وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنها ج- اية طائرات اخرى مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجر او مكافاة متي كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل الا في الحالة التي يتعلق فيها الامر بدين تم التعاقد عليه بشان الرحلة التي تكون الطائرة على وشك القيام بها او بدعوى نشات عن ذلك خلالها 2- لا تسري احكام هذه المادة على الحجز التفصيلي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع

الموضوع: عدم جواز الحجز التحفظي على الطائرات المخصصة لخدمة الدولة,عدم جواز الحجز التحفظي على الطائرات المستخدمة في طيران منتظم,عدم جواز الحجز التحفظي على الطائرات المخصصة لنقل الأشخاص أو الأموال في حالة معينة,عدم سريان أحكام المادة على الحجز التفصيلي من قبل المالك