المادة 55
لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي الاجنبية تشغيل طائرات مستاجرة من غير جنسيتها في اغراض تجارية من والى وعبر الدولة الا بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران المدني
الموضوع: عدم جواز تشغيل طائرات مستاجرة من غير جنسية مؤسسات النقل الجوي الأجنبية لأغراض تجارية,لزوم تحقق شروط سلطات الطيران المدني لتشغيل الطائرات المستأجرة