المادة 55

معرف المادة: 6757

رقم المادة : 159

المادة 55 لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي الاجنبية تشغيل طائرات مستاجرة من غير جنسيتها في اغراض تجارية من والى وعبر الدولة الا بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران المدني

الموضوع: عدم جواز تشغيل طائرات مستاجرة من غير جنسية مؤسسات النقل الجوي الأجنبية لأغراض تجارية,لزوم تحقق شروط سلطات الطيران المدني لتشغيل الطائرات المستأجرة