المادة 54

معرف المادة: 6756

رقم المادة : 159

المادة 54 لا يعتد بعقد ايجار الطائرة او ايجار سعتها ما لم يكن خطيا

الموضوع: لا يعتد بعقد ايجار الطائرة,لا يعتد بعقد ايجار سعتها,الاجارة يجب ان تكون خطية