أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 اولا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من يخوله ان يسمح للاجنبي الاقامة في جمهورية العراق لمدة (3) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمه نافعه للبلد في احدى الحالات الاتية : أ. المولود في جمهورية العراق و استمر على الاقامة فيه ب. المستمر في اقامته في جمهورية العراق مدة (15) خمس عشرة سنة فاكثر و كان دخوله بصورة مشروعه ج . الاجنبي الذي يقدم اعمالا و خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلد و مضت على اقامته في جمهورية العراق (3) ثلاث سنوات د. المقيم في جمهورية العراق مدة لاتقل عن (6) سنوات بموجب عقد عمل او استخدام مع الحكومة ورغب في الاقامة بعد انتهاء مدة عقدة هـ . من حصل على الانتساب في احدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيها و. المستثمرون ورجال الاعمال الذين لديهم اعمال استثمارية او تجارية داخل البلد ثانيا : تعد الاقامة مستمرة لاغراض الفقرتين (أ) و (ب) من البند (اولا) من هذه المالدة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج جمهورية العراق لاتزيد على (6) سته اشهر في كل سنه لاسباب مقبولة ثالثا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من بخوله ان يسمح للمرأة الاجنبية المتزوجه من عراقي بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة رابعا : للمدير العام او من يخوله ان يسمح للاجنبي المتزوج من عراقية بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مع استمرار العلاقة الزوجية

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 للوزير ان يقرر منع الاجنبي بصورة مطلقة او بالقيود التي يعينها من المرور او التجوال او الاقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في احدى الصحف المحلية لاسباب تتعلق بالامن او النظام العام

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 تعد المدة التي يمضيها الاجنبي في جمهورية العراق من فترة التقديم للحصول على الاقامة و لغاية الحصول عليها اقامة مشروعه بعد اكماله الشروط كافه المنصوص عليها في القانون

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 على مديرية الاقامة العامة و حسب اختصاصها متابعه الاجانب الذين يدخلون الاراضي العراقية بموجب تاشيرات دخول و لايغادرونها خلال المدة المصرحة لهم و كذلك الاجانب الذين تنتهي مدة الاقامة الممنوحة لهم و لا يبادرون الى تمديدها خلال الموعد المحدد و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 على الوزارة ان تقوم بحملات تفتيشية للتاكد من عدم مخالفة القوانين و القرارات و اتباع الاجراءات القانونية المقررة للتفتيش و لضبط المخالفين من الفئات الاتية :- اولا : المتسللين و من يقمون بتهريبهم و مساعدتهم للدخول الى الاراضي العراقية و البقاء فيها ثانيا : من يقومون بتشغيل غير مكفوليهم ثالثا : من لا يقمون بتشغيل مكفوليهم و يتركونهم للعمل لدى الغير رابعا : المكفولين الهاربين من كفلائهم و الذين يعملون لدى الغير خامسا : مرتكبي اية مخالفة اخرى

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 للمدير العام او من يخوله صلاحية اخراج الاجنبي الذي دخل الى اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعه الى خارج الحدود

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 للوزير او من يخوله ابعاد الاجنبي الذي دخل العراق بصورة مشروعه اذا ثبت انه لم يكن مستوفيا ايا من الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون او المقيم الذي يفقد احد هذه الشروط بعد دخوله

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه او كان عديم الجنسية فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة يحددها في القرار الى حين ابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه من جمهورية العراق و كان ممن يخشى منه على الامن العام فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة مؤقته الى حين ابعاده او اخراجه

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 يجوز ان يشمل قرار ابعاد الاجنبي افراد عائلته المكلف باعالتهم على ان يتم ذكرهم في قرار الابعاد

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 للوزير او من يخوله ان يقرر ابعاد الاجنبي الذي صدر عليه حكم قضائي بات يتضمن الايصاء بابعاده من اراضي جمهورية العراق

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من اراضي جمهورية العراق العودة اليها الا بقرار من الوزير و بعد زوال اسباب الابعاد

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 اولا : تكون نفقات ابعاد الاجنبي و اسرته او اخراجه و اسرته من اراضي جمهورية العراق على نفقته الخاصة او على نفقه كفيله و اذا لم يكن لديه مال كاف فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي اليها و بخلافه تتحمل الوزارة نفقات الابعاد او الاخراج على ان يمنع من دخول جمهورية العراق مرة اخرى ثانيا : للمدير العام او من يخوله اصدار جواز مرور غير صالح للعودة للاجنبي ممن انتهت مدة نفاذ او فقد جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي في جمهورية العراق

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 للاجنبي الذي صدر امر ابعاده او اخراجه طلب مهله لاتزيد على (60) ستين يوما لتصفية مصالحة في العراق و بكفالة شخص عراقي و للمدير العام او من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث لاتزيد على (60) ستين يوما

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 للمدير العام او من يخوله حق ابعاد الاجنبي الذي تقرر رفض اقامته و اكتسب قرار الرفض الدرجة القطعية

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 اولا : للوزير اصدار تعليمات تحدد مقدار الرسوم و الغرامات التي تستوفيها السفارات و القنصليات و مديرية الاقامة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل و له الحق في اعادة النظر فيها عند وجود اسباب موجبة لذلك على ان يصادق عليها مجلس الوزراء ثانيا : تستوفى سمة الدخول الاضطرارية و سمة الدخول السريعه بشكل مضاعف من قبل السفارات و القنصليات و السلطة المختصة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية التابعه لها

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون الاشخاص التالي ذكرهم وزوجاتهم واولادهم القاصرون : اولا : الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس و المعاهد و الكليات العراقية و الحوزات العلمية ثانيا : الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاص ثالثا : الصحفيون الاجانب على اساس مبدأ المقابلة بالمثل رابعا : الوفود الرسمية بدعوة من الحكومة العراقية خامسا : العراقي الذي يدخل العراق بجواز سفر اجنبي

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 يعاقب قائد أي و سيله من وسائل النقل او المسؤول عنها اذا ادخل شخصا او حاول ادخاله جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين و يعتبر بحكم ذلك كل من كان على و سيله نقل متجهه الى جمهورية العراق كان قائدها قد حاول ادخاله ما لم يثبت خلاف ذلك

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( 1000000) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل اجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون او لم يطع امرا صادرا بترحيله

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( 3000000) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبيين كل من خالف احكام احدى المواد (3) و (8) و (11) و (32) من هذا القانون