المادة 36

معرف المادة: 6105

رقم المادة : 141

المادة 36 اولا : للوزير اصدار تعليمات تحدد مقدار الرسوم و الغرامات التي تستوفيها السفارات و القنصليات و مديرية الاقامة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل و له الحق في اعادة النظر فيها عند وجود اسباب موجبة لذلك على ان يصادق عليها مجلس الوزراء ثانيا : تستوفى سمة الدخول الاضطرارية و سمة الدخول السريعه بشكل مضاعف من قبل السفارات و القنصليات و السلطة المختصة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية التابعه لها

الموضوع: تحديد مقدار الرسوم والغرامات,استيفاء سمة الدخول الاضطرارية,استيفاء سمة الدخول السريعة,إعادة النظر في الرسوم والغرامات