المادة 25
على الوزارة ان تقوم بحملات تفتيشية للتاكد من عدم مخالفة القوانين و القرارات و اتباع الاجراءات القانونية المقررة للتفتيش و لضبط المخالفين من الفئات الاتية :-
اولا : المتسللين و من يقمون بتهريبهم و مساعدتهم للدخول الى الاراضي العراقية و البقاء فيها
ثانيا : من يقومون بتشغيل غير مكفوليهم
ثالثا : من لا يقمون بتشغيل مكفوليهم و يتركونهم للعمل لدى الغير
رابعا : المكفولين الهاربين من كفلائهم و الذين يعملون لدى الغير
خامسا : مرتكبي اية مخالفة اخرى
الموضوع: حملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القوانين,ضبط المتسللين و المهربين,تشغيل غير مكفولين,ترك المكفولين للعمل لدى الغير,الهاربين من كفلائهم و العمل لدى الغير,ارتكاب أي مخالفة أخرى