المادة 40
الاحكام المرتبطة بالمادة
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( 3000000) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبيين كل من خالف احكام احدى المواد (3) و (8) و (11) و (32) من هذا القانون
الموضوع: العقوبة على مخالفة أحكام المواد المحددة,مدة الحبس,الغرامة المالية,تحديد العقوبات