المادة 40

معرف المادة: 6109

رقم المادة : 141

المادة 40 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( 3000000) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبيين كل من خالف احكام احدى المواد (3) و (8) و (11) و (32) من هذا القانون

الموضوع: العقوبة على مخالفة أحكام المواد المحددة,مدة الحبس,الغرامة المالية,تحديد العقوبات