المادة 33

معرف المادة: 6102

رقم المادة : 141

المادة 33 اولا : تكون نفقات ابعاد الاجنبي و اسرته او اخراجه و اسرته من اراضي جمهورية العراق على نفقته الخاصة او على نفقه كفيله و اذا لم يكن لديه مال كاف فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي اليها و بخلافه تتحمل الوزارة نفقات الابعاد او الاخراج على ان يمنع من دخول جمهورية العراق مرة اخرى ثانيا : للمدير العام او من يخوله اصدار جواز مرور غير صالح للعودة للاجنبي ممن انتهت مدة نفاذ او فقد جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي في جمهورية العراق

الموضوع: نفقات ابعاد الاجنبي,نفقات اخراج الاجنبي,اجازه صدور جواز مرور غير صالح للعودة,منع دخول الاجنبي مرة اخرى