المادة 22
للوزير ان يقرر منع الاجنبي بصورة مطلقة او بالقيود التي يعينها من المرور او التجوال او الاقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في احدى الصحف المحلية لاسباب تتعلق بالامن او النظام العام
الموضوع: منع الاجنبی من المرور,منع الاجنبی من التجوال,منع الاجنبی من الاقامة,تحديد المناطق المحظورة,أسباب تتعلق بالأمن والنظام العام