المادة 22

معرف المادة: 6091

رقم المادة : 141

المادة 22 للوزير ان يقرر منع الاجنبي بصورة مطلقة او بالقيود التي يعينها من المرور او التجوال او الاقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في احدى الصحف المحلية لاسباب تتعلق بالامن او النظام العام

الموضوع: منع الاجنبی من المرور,منع الاجنبی من التجوال,منع الاجنبی من الاقامة,تحديد المناطق المحظورة,أسباب تتعلق بالأمن والنظام العام