المادة 32

معرف المادة: 6101

رقم المادة : 141

المادة 32 لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من اراضي جمهورية العراق العودة اليها الا بقرار من الوزير و بعد زوال اسباب الابعاد

الموضوع: منع عودة الأجنبي بعد الإبعاد,إجازة العودة بقرار من الوزير,زوال أسباب الإبعاد كشرط للعودة