المادة 24

معرف المادة: 6093

رقم المادة : 141

المادة 24 على مديرية الاقامة العامة و حسب اختصاصها متابعه الاجانب الذين يدخلون الاراضي العراقية بموجب تاشيرات دخول و لايغادرونها خلال المدة المصرحة لهم و كذلك الاجانب الذين تنتهي مدة الاقامة الممنوحة لهم و لا يبادرون الى تمديدها خلال الموعد المحدد و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم

الموضوع: متابعة الاجانب الذين يدخلون الاراضي العراقية بموجب تاشيرات دخول,عدم مغادرة الاجانب در مدت زمان مصرح بها,انتهاء مدة الاقامة الممنوحة للاجانب,عدم تمديد الاقامة خلال الموعد المحدد,اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاجانب