المادة 39
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( 1000000) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل اجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون او لم يطع امرا صادرا بترحيله
الموضوع: معاقبة الأجنبي الذي دخل العراق خلافاً لأحكام القانون,معاقبة الأجنبي الذي لم يطع أمراً بترحيله