المادة 39

معرف المادة: 6108

رقم المادة : 141

المادة 39 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( 1000000) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل اجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون او لم يطع امرا صادرا بترحيله

الموضوع: معاقبة الأجنبي الذي دخل العراق خلافاً لأحكام القانون,معاقبة الأجنبي الذي لم يطع أمراً بترحيله