المادة 28

معرف المادة: 6097

رقم المادة : 141

المادة 28 عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه او كان عديم الجنسية فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة يحددها في القرار الى حين ابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق

الموضوع: تحديد محل اقامة الاجنبي,تحديد مدة الاقامة,صلاحيات الوزير في تحديد الاقامة,حالات تعذر ابعاد الاجنبي