المادة 28
عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه او كان عديم الجنسية فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة يحددها في القرار الى حين ابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق
الموضوع: تحديد محل اقامة الاجنبي,تحديد مدة الاقامة,صلاحيات الوزير في تحديد الاقامة,حالات تعذر ابعاد الاجنبي