المادة 38
يعاقب قائد أي و سيله من وسائل النقل او المسؤول عنها اذا ادخل شخصا او حاول ادخاله جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على ( 1000000) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين و يعتبر بحكم ذلك كل من كان على و سيله نقل متجهه الى جمهورية العراق كان قائدها قد حاول ادخاله ما لم يثبت خلاف ذلك
الموضوع: معاقبه قائد وسيله نقل,محاولت ادخال شخص به عراق,حبس و جریمه برای تخلف از قانون,مسئولیت قائد وسایل نقلیه