المادة 29
عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه من جمهورية العراق و كان ممن يخشى منه على الامن العام فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة مؤقته الى حين ابعاده او اخراجه
الموضوع: تحديد محل اقامة الاجنبي,الابعاد او الاخراج من جمهورية العراق,الوزير او من يخوله,الامن العام