المادة 27
للوزير او من يخوله ابعاد الاجنبي الذي دخل العراق بصورة مشروعه اذا ثبت انه لم يكن مستوفيا ايا من الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون او المقيم الذي يفقد احد هذه الشروط بعد دخوله
الموضوع: ابعاد الاجنبی,عدم استيفاء شروط الإقامة,فقدان شروط الإقامة بعد الدخول