المواد القانونية

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): یه‌كه‌م: پارێزگار به‌ مه‌رسومێكی هه‌رێمی داده‌مه‌زرێت كه‌ له‌سه‌ر پێشنیاری وه‌زیری ناوخۆ و ڕه‌زامه‌ندیی ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران ده‌رده‌چێت، به‌ مه‌رجێك گشت ئه‌و مه‌رجانه‌ی هه‌بێت كه‌ پێویسته‌ له‌ پارێزگاردا هه‌بن به‌پێی بڕگه‌ی (دووه‌م)ی مادده‌ی (هه‌ژده‌م)ی یاسای پارێزگاكان، وه‌زیفه‌كه‌شی له‌رووی ماف و ڕاژه‌ی وه‌زیفی به‌ پله‌ی تایبه‌ت ده‌بێت به‌ ناونیشانی (بریكاری وه‌زیر) و، له‌ ڕووی كارگێڕییه‌وه‌ سه‌ر به‌ وه‌زاره‌تی ناوخۆ، ده‌بێت و، به‌رپرسی جێبه‌جێكاری یه‌كه‌مه‌ له‌ پارێزگادا و، ئه‌و ئه‌رك و ده‌سه‌ڵاتانه‌ی كه‌ له‌ یاسای پارێزگاكاندا بۆی دیاری كراون پیاده‌ ده‌كات به‌و شێوه‌یه‌ی له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا ناكۆك نه‌بێت. دووه‌م: هه‌ردوو جێگری پارێزگار به‌ پله‌ی به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی دوای كاندیدكردنیان له‌لایه‌ن وه‌زیری ناوخۆ به‌بڕیاری ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران داده‌مه‌زرێن به‌و مه‌رجه‌ی به‌لای كه‌م هه‌ڵگری بڕوانامه‌ی زانكۆیی بن و خاوه‌ن شاره‌زایی و پسپۆڕی بن. سێیه‌م: هه‌ر یه‌ك له‌ قایمقام و به‌ڕێوه‌به‌ری ناحیه‌ له‌ پارێزگای هه‌ڵه‌بجه‌ به‌مه‌رسوومی هه‌رێمی داده‌مه‌زرێن و ده‌گوازرێنه‌وه‌ و لاده‌بردرێن له‌سه‌ر پێشنیاری وه‌زیری ناوخۆ و ڕه‌زامه‌ندی ئه‌نجوومه‌نی وه‌زیران تا پێكهێنانی ئه‌نجوومه‌نی قه‌زا و ناحیه‌كان له‌ رێگه‌ی هه‌ڵبژاردنی گشتی ڕاسته‌وخۆ به‌پێی یاسای هه‌ڵبژاردنی ئه‌نجوومه‌نی پارێزگا و قه‌زا و ناحیه‌كان ژماره‌ (4)ی ساڵی 2009.

المادة 7

المادة 7 تعتبر قرارات اللجنة ملزمة وواجبة التنفيذ من جميع الجهات المعنية بعد مصادقة الوزير عليها.

المادة 7

المادة 7 يمارس المدير العام الصلاحيات الاتية : اولا - تنفيذ قرارات مجلس الادارة وباسمه تصدر القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامه وصلاحياته وله ان يخول بعضا من صلاحياته الى معاونه . ثانيا - يمثل مجلس الادارة امام القضاء والجهات الاخرى وله توكيل غيره بذلك . ثالثا - مراقبة اعمال العيادات وتفتيشها . رابعا - اعداد تقارير دورية للمجلس عن سير العمل في العيادات وعن وضعها المالي . خامسا - اقتراح ملاكات كل عيادة وله تعيين العاملين فيها وتحديد اجورهم وتنظيم امور خدمتهم وفق الضوابط التي يحددها مجلس الادارة.

المادة 7

المادة 7 اولا – لا يجوز حجز المريض غير الطوعي او علاجه اجباريا الا اذا كان يشكل خطورة على نفسه او على المجتمع . ثانيا : - للطبيب الاختصاصي بالطب النفسي في المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية اذا وجد ان حالة المريض النفسية تشكل خطرا على نفسه او على غيره ان يقرر ايداعه في وحدة علاجية مغلقة لمدة 72 اثنتين وسبعين ساعة على ان يعرض المريض خلال هذه المدة على لجنة طبية متخصصة لتقدير حالته المرضية . ثالثا : - تتولى الوحدة العلاجية المغلقة التي تتوفر فيها وسائل المعالجة التحفظية او الاحترازية اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ ما ورد في البند ثانيا من هذه مادة ولها الاستعانة بالشرط التي عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7) یەکەم: بەڵگەنامەكانی ناوەند، بۆ مەبەستى زانستى، بە پێى یاساى مافى دەستکەوتنى زانیارى لە هەرێمى کوردستان - عێراق ژمارە (11)ى ساڵى 2013، سوودى لێوەردەگیرێت. دووەم: دەستەى بەڕێوەبردنى ناوەند بە ڕەزامەندى وەزیر دەتوانێت بۆ بەرژەوەندى گشتى هەر بەڵگەنامەیەك بەنهێنى ئەژمار بکات، بە مەرجێک دەقێکى یاسایى رێگر نەبێت.

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): ده‌سته‌ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ له‌ ئه‌ستۆ ده‌گرێت: یه‌كه‌م: تۆماركردن و دۆكیومێنتكردنی سه‌رجه‌می داهاته‌كانی نه‌وت و گازی هه‌رێم، كه‌ به‌ گوێره‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ستده‌كه‌ون له‌ سندوقدا، هه‌روه‌ها به‌ڕێوه‌بردن و مسۆگه‌ركردنی گواستنه‌وه‌یان بۆ ژمێره‌ی وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری، پاش ئه‌وه‌ی به‌پێی مادده‌ی (12)دوازده‌می ئه‌م یاسایه‌ له‌سه‌ر پێشنیاری ده‌سته‌ و بڕیاری ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و په‌سه‌ندكردنی په‌رله‌مان، ته‌رخان ده‌كرێن. دووه‌م: وردبینیكردنی جوله‌ی گشت داهاته‌كانی نه‌وت و گازی هه‌رێم له‌ سندوقدا به‌پێی چاودێری نێوخۆیی، له‌گه‌ڵ ده‌ركردنی راپۆرتی مانگانه‌ له‌ باره‌یانه‌وه‌. سێیه‌م: ساڵانه‌ ئاشكراكردنی گشت ئه‌و داتایانه‌ی تایبه‌تن به‌ ژمێره‌ و چاڵاكیه‌كانی سندوق ده‌رباره‌ی سپاردن و راكێشان و وردبینی كردنیان به‌ به‌كارهێنانی كۆمپانیای ژمێریاریی جیهانیی لێهاتوو متمانه‌ پێكراو، دواتر به‌رزكردنه‌وه‌ی راپۆرتی ناوبه‌ناو بۆ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران كه‌وا چالاكی و راپۆرتی كۆمپانیاكانی ژمێریاریی جیهانی پووخت ده‌كاته‌وه‌ له‌گه‌ڵ ده‌رخستنی راوبۆچوونی خۆی له‌سه‌ر ئه‌م راپۆرتانه‌. چواره‌م: مسۆگه‌ركردنی شه‌فافیه‌ت و دركاندن له‌ پرۆسه‌ داراییه‌كان له‌ كاتی ئه‌نجامدانی رێكار و پرۆسه‌كانی ژمێركاری به‌ گوێره‌ی ستانده‌ری ژمێریاریی په‌یڕه‌وكراوی جیهانی و ئاستی پیاده‌كردنیان له‌سه‌ر گشت ژمێره‌كانی سندوق كه‌ له‌م یاسایه‌دا باسكراون. پێنجه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ده‌سته‌ راپۆرته‌كانی خۆی به‌ شێوه‌ی مانگانه‌ و ساڵانه‌ی بداته‌ په‌رله‌مان و، بۆ رای گشتی ئاشكرایان بكات.

المادة 7

المادة 7 اولا: لاتعترف الوزارة بالشهادات الصادرة من الجامعات او المعاهد غير الرصينة وهي : أ‌- الجامعات والمعاهد التي لايعترف بشهاداتها البلد المانح . ب‌- الجامعات والمعاهد التي تستثني الأجانب من الشروط والنظم الدراسية المطبقة على مواطني الدولة التي تقوم فيها . جـ- الجامعات والمعاهد التي يثبت بأنها غير رصينة في نظمها الدراسية وغير كفوءة في مستوياتها العلمية ولا تشعر بالمسؤولية العلمية عند منح الشهادات والدرجات الجامعية وفقا للمعايير العلمية وأدلة الرصانة لتصنيفات الجامعات المعتمدة عالميا . د ـــ الشهادات الصادرة بموجب الدراسة بالمراسلة أو الانتساب . هـ ـــ الجامعات والمعاهد المخصصة لتعليم الأجانب . ثانيا: لايكون قرار الوزارة بإلغاء الاعتراف بالجامعة او المعهد مانعا من معادلة وتقييم شهادات الطلبة المقبولين في أي منها (قبل) صدور قرار إلغاء الاعتراف وعلى أسس وإجراءات المعادلة الواردة في هذا القانون ودون أي تمييز في المعاملة مع غيرهم . ثالثا : تعامل فروع الجامعات الأجنبية خارج العراق معاملة الجامعات الأم من حيث شروط المعادلة رابعا: يتم اعتماد الوثائق الدراسية وقوائم أجور الدراسة المصدقة من قبل الملحقية الثقافية المعتمدة في سفارة جمهورية العراق في بلد الدراسة او القائمة بأعمالها دون الحاجة لتصديق السفارة او وزارة الخارجية لأغراض هذا القانون .(5)

المادة 7

المادة 7 يلغى نص المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة–21– يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي: أولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانياً: لايزيد عمره على (50) خمسين سنة . ثالثاً: حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (14) أربع عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (12) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون. ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين.

المادة 7

المادة 7 لرئيس مجلس الوزراء ولمقتضيات المصلحة العامة منح الأشخاص غير العراقيين الموجودين في العراق جوازات سفر عراقية وسحبها منهم عند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الوزراء .

مادده‌ی (7)

مادده‌ی (7): ئه‌م یاسایه‌ له‌رۆژی بڵاوبوونه‌وه‌ی له‌رۆژنامه‌ی فه‌رمی وه‌قایعی كوردستان جێبه‌جێ ده‌كرێت.

المادة 7

المادة 7 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويستعاض عنها بما يلي: المادة السادسة والعشرون ـ يحتفظ المدير بالوصفات مدة سنة واحدة على الاقل من تاريخ تجهيزها واذا طلب المريض او الطبيب من المدير صورة من الوصفة فعليه لن يزوده بها بدون عوض مختومة بختم الصيدلة.

المادة 7

المادة 7 تحدد الشؤون المتعلقة بانعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 7

المادة 7 ملغاة(2)

المادة 7

المادة 7 اولا - للجنة حساب مستقل يخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانيا - يفتح حساب جار باسم اللجنة في احد المصارف الحكومية .

المادة 7

المادة 7 يتخذ مجلس الادارة ما يراه ضروريا من القرارات لتحقيق اهداف الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه التخصيص ممارسة ما ياتي: اولا – الموافقة على خطة الهيئة السنوية ورفعها الى مجلس الوزراء. ثانيا – الموافقة على الموازنة التخطيطية وملاك الهيئة سنويا ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن الموازنة العامة للدولة. ثالثا – المصادقة على الحسابات الختامية للهيئة واقرار الموازنة السنوية لها. رابعا – الموافقة على اعلان المزايدات والمناقصات المقرة بموجب قانون الموازنة العامة واحالتها وفق القانون. خامسا – الموافقة على اقتراض الاموال من الجهاز المصرفي العراقي الحكومي والمختلط والخاص لتمشية المشاريع الحديثة للهيئة وفق سياسة الائتمان المقرة من البنك المركزي العراقي. سادسا – اقرار توزيع الارباح على منتسبي الهيئة بما لا يتجاوز (30%) من صافي الارباح الوارد او الحسابات الختامية المصادق عليها واصدار قواعد توزيعها. سابعا – الموافقة على استخدام حصة الهيئة من العملات الاجنبية المتحققة من نشاطها لتمويل استيراداتها المقرة في خطة التجارة الخارجية، ولاغراض الترويج والاعلان السياحي خارج العراق، ودفع اجور خدمات مهنية تقدم من قبل جهات خارجية. ثامنا – تحديد اوجه استثمار اموال الهيئة داخل العراق ورفع التوصيات للجهات مختصة بشان الاستثمارات الخارجية. تاسعا – دراسة التقرير السنوي عن القطاع السياحي في العراق وانشطة الهيئة ووضعها المالي واتخاذ القرارات والتوصيات بشانه. عاشرا – ابداء الراي بشان تاسيس الشركات السياحية او المساهمة فيها وفقا للقانون. حادي عشر – اقرار التعليمات الخاصة بالقطاع السياحي. ثاني عشر – دراسة مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الهيئة في المجال السياحي. ثالث عشر – دراسة المقترحات والبرامج المتعلقة برفع مستوى المرافق والخدمات السياحية وتطوير النشاط السياحي للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص في العراق. رابع عشر – الموافقة على مشاركة الهيئة في المنظمات العربية والدولية الحكومية والمؤتمرات السياحية وتسمية ممثلي الهيئة فيها. خامس عشر-اعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المراد تاسيسها او المساهمة فيها . سادس عشر – اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة. سابع عشر - اقرار نظام الحوافز لمنتسبي الهيئة. ثامن عشر – اقرار شروط عقد استخدام العاملين في الهيئة.

المادة 7

المادة 7 تؤلف لجنة برئاسة المدير العام للمنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وعضوية ممثل عن وزارة النقل والمواصلات وممثلين يختارهما رئيس المؤسسة العامة للسياحة على ان يكون احدهما من رابطة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة في العراق وتتولى النظر فيما ياتي : - اولا – اصدار الاجازات وفقا للخطة السنوية التي تقررها المؤسسة . ثانيا – شكوى السائح او المسافر ضد الشركة او المكتب او الوكالة وفروعها وتحديد التعويضات التي يستحقونها في مثل هذه الحالات . ثالثا – فرض الغرامات على الشركة او المكتب او الوكالة عند مخالفتها لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه او عند التقصير او التقاعس في تادية الخدمات السياحية التي تلتزم بتقديمها عند الاساءة الى النشاط السياحي، على الا تزيد على خمسمائة دينار في كل مرة مع عدم الاخلال بالاحكام العقابية المنصوص عليها في القوانين الاخرى.

المادة 7

المادة 7 اولا : أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة. ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (8) ثماني سنوات. ثانيا- يدير مكتب رئيس الهيئة المنصوص عليه في البند سابعا من المادة 5 من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة .(4)

المادة 7

المادة 7 اولاً - تشكل في الوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتمارس أعمالها على وفق قانون هيأة الرأي رقم (9) لسنة2011 . ثانيا: تحدد مواعيد اجتماعات الهيأة وسير العمل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 7

المادة 7 اولا – تتكون مالية الهيئة من : ا – ما يرصد لها من مبالغ في الموازنة العامة. ب – العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة. ج – الهبات والتبرعات التي يقدمها الاشخاص الطبيعية والمعنوية، واذا كانت الهبات والتبرعات من خارج العراق فتتم وفق القواعد المعتمدة قانونا. ثانيا – تقيد نسبة 50% خمسين من المئة من الايرادات المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه المادة ايرادا نهائيا للخزينة العامة، وتخصص نسبة الـ 50% خمسين من المئة الاخرى حوافز توزع على العاملين في الهيئة. ثالثا – توزع مبالغ الحوافز المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة وفق نظام داخلي يصدره وزير الثقافة يتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.(1)

المادة 7

المادة 7 1- يستحق الصحفي المحال على التقاعد، راتبا تقاعديا قدره (خمسة وتسعون) دينارا، اذا بلغت خدماته المحسوبة، لفرض التقاعد (ثلاثمائة شهر) . 2- اذا تجاوزت المدة (ثلاثمائة شهر)، فيضاف الى الراتب المنصوص عليه في الفقرة (1) اعلاه (400) اربعمائة فلس عن كل شهر يزيد الراتب التقاعدي عن (160) مائة وستين دينارا . 3- اذا قلت المدة المحسوبة، لفرض التقاعد عن (ثلاثمائة شهر)، وكانت (مائة وثمانين شهرا) فـاكثر، يستحق راتبا تقاعديا، يحتسب على اساس (300) ثلاثمائة فلس عن كل شهر احتسب لفرض التقاعد، مع مراعاة حكم الفقرة (ا) اعلاه . 4- اذا قلت المدة المحسوبة لاغراض التقاعد عن (مائة وثمانين شهرا)، يستحق عنها مكافاة تقاعدية مقطوعة تعادل (1/12) من الراتب التقاعدي المبين في الفقرة (1) من هذه المادة، مضروبا بعدد الاشهر المحسوبة لفرض التقاعد، ويحسب جزء الشهر شهرا كاملا .(6)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة