المادة 7
تتكون موارد الصندوق من : - 1 – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة .
ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .
2- المبالغ التي توافق الهيئة العامة للنقابة على نقلها من ميزانية النقابة الى ميزانية صندوق الضمان بطلب من اللجنة على ان لا يتجاوز ذلك 20% من الوفر الموجود في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الطلب
3- الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا والوقف(1)