المادة 7
1- يتكون راسمال المصرف من الاموال الاتية:-
ا- موجودات المصرف الزراعي المؤسس بموجب القانون رقم 56 لسنة 1959 المعدل
ب- ما يخصص الى المصرف في المناهج الاستثمارية السنوية المنبثقة عن خطة التنمية القومية للسنوات 1970 – 1974 المالية او اية خطة اخرى تعقبها
2 - للمصرف اصدار سندات قرض بالمبالغ والشروط التي يقرها المجلس الزراعي الاعلى
3- للمصرف اقتراض المبالغ التي يحتاجها لتوفير السيولة النقدية وفق الشروط التي يتفق عليها مع الجهات الممولة