المادة 7
يمارس المدير العام الصلاحيات الاتية :
اولا - تنفيذ قرارات مجلس الادارة وباسمه تصدر القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامه وصلاحياته وله ان يخول بعضا من صلاحياته الى معاونه .
ثانيا - يمثل مجلس الادارة امام القضاء والجهات الاخرى وله توكيل غيره بذلك .
ثالثا - مراقبة اعمال العيادات وتفتيشها .
رابعا - اعداد تقارير دورية للمجلس عن سير العمل في العيادات وعن وضعها المالي .
خامسا - اقتراح ملاكات كل عيادة وله تعيين العاملين فيها وتحديد اجورهم وتنظيم امور خدمتهم وفق الضوابط التي يحددها مجلس الادارة.