المادة 7
يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محله ما ياتي:
1 - مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الاخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشان .