المادة 7
ا - يلغى قانون مصرف الرافدين رقم 82 لسنة 1956 ولا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في القانون رقم 100 لسنة 1964 والقانون رقم 166 لسنة 1965 التي تتعارض مع احكام هذا القانون .
ب - تبقى القرارات والاوامر والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة نافذة الا ما تعارض منها مع احكام هذا القانون ويعمل بها الى ان تصدر قرارات جديدة تحل محلها .