المادة 7
رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر والبيانات باسمه ويمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الاخرين وله توكيل الغير كما له تخويل رؤساء تشكيلات المؤسسة والمعاهد والمدارس بعض صلاحياته وفقا لمتطلبات العمل وبما يضمن لا مركزية التنفيذ.