المادة 7

معرف المادة: 32937

رقم المادة : 1520

المادة 7 للمجلس الصلاحيات التالية : 1 – اصدار الصحف والمجلات باللغة الكردية او ايقاف صدورها ، وفقا لاحكام قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 . 2 – تعيين رؤساء تحرير الصحف والمجلات واعفاؤهم . 3 – تعيين المراسلين لها داخل العراق . 4 – الاشراف على الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار . 5 – شراء وبيع مكائن الطباعة وقطع الغيار وكل ما يتعلق بامور الطباعة الضرورية لتسهيل العمل في الدار وله ان يحصل على المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او باية طريقة اخرى وتشغيلها او بالاتفاق مع الاشخاص او الهيئات او الشركات . 6 – الصرف بما لا يزيد عن خمسة الاف دينار لاغراض الدار . 7 – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعهم واجازاتهم وامور انضباطهم . 9 – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي . 10 – شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد (20) دينارا . 11 – تحديد ملاك موظفي ومستخدمي وعمال الدار واقسامها وشعبها بنظام خاص . 12 – عقد القروض مع المؤسسات والدوائر الحكومية لتحقيق الاغراض المبينة في هذا القانون . 13 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المجلس .