المادة (7)

معرف المادة: 36859

رقم المادة : 1830

المادة (7) أولا: يحتفظ أي من الطرفين المتعاقدين بحقه في إيقاف العمل مؤقتا بتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كلي أو جزئي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة . ثانيا : يصبح الإيقاف أو إنهاء الإيقاف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة نافذا خلال (24) أربع وعشرين ساعة بعد تسلم الطرف الأخر الأشعار بذلك عبر القنوات الدبلوماسية .