المادة 7

معرف المادة: 31978

رقم المادة : 1409

المادة 7 تحذف المادة الثالثة عشرة، ويحل محلها ما يلي : ­ المادة الثالثة عشرة : 1 ­ تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها . 2 ­ تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية، وللمؤسسة تكليف محاسب قانوني بتدقيق حساباتها، ولا يعفى ذلك تشكيلاتها من القيام بالتدقيق المالي بواسطة الاجهزة التابعة لها، واتباع قاعدة التدقيق قبل الصرف .