المادة 7
تحذف المادة الثالثة عشرة، ويحل محلها ما يلي :
المادة الثالثة عشرة :
1 تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
2 تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية، وللمؤسسة تكليف محاسب قانوني بتدقيق حساباتها، ولا يعفى ذلك تشكيلاتها من القيام بالتدقيق المالي بواسطة الاجهزة التابعة لها، واتباع قاعدة التدقيق قبل الصرف .