المادة 7

معرف المادة: 35444

رقم المادة : 1721

المادة 7 انتقالات الرياضيين المحترفين : يكون الرياضي المحترف حرا في التعاقد مع ايه مؤسسة رياضية في الحالات التالية : اولا: اذا انتهت مدة عقده. ثانيا : اذا كان عقده قد الغي بقرار من لجنة الاحتراف الرياضي ولم يطعن به خلال المدة القانونية. ثالثا : اذا كان عقده قد فسخ بأتفاق الطرفين . رابعا : اذا انهي العقد من قبل احد الاطراف مع تحمل الشرط الجزائي. خامسا : اذا لم يدفع له رواتبه لمدة ثلاثه اشهر متتالية. سادسا : اذا لم يشارك اقل من نسبة 10% من البطولات والمسابقات الرسمية على ان يكون سالما صحيا وبدنيا.