المادة 7
اولا – يمارس مجلس ادارة المؤسسة الصلاحيات التي تضمن تحقيق اغراضها وعلى وجه الخصوص :
ا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة .
ب – الموافقة على الحسابات الختامية للمؤسسة ومنشاتها ومديرياتها .
جـ - اجراء التصرفات القانونية والاعمال التجارية اللازمة لتحقيق اغراض المؤسسة .
د – عقد القروض الداخلية والخارجية وفقا للقانون .
هـ - تحديد الاجور عن الخدمات التي تقوم بها المؤسسة .
و – قبول الهبات والترعات وفق القواعد المقررة .
ز – تعيين الموظفين والعمال وتحديد رواتبهم واجورهم ووضع القواعد الخاصة بانضباطهم وغير ذلك من الامور الادارية وفق القوانين والانظمة والقواعد المرعية .
ح – اقرار تشكيلات المؤسسة والمنشات والمديريات التابعة لها وفتح فروع لها ولدوائرها داخل القطر وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل .
ط – وضع قواعد للحوافز المادية والمعنوية للابداع وتطوير القابليات والتفاني ومنح المكافات .
ي – الاستعانة بالخبراء والفنيين من عراقيين وعرب واجانب في حقول التنفيذ والتصميم والتدريب في المصانع التابعة للمؤسسة وفق القوانين والانظمة المرعية .
ك – تاليف لجان استشارية من بين اعضاء المجلس او غيرهم من الخبراء او الفنيين وتحديد اختصاصاتها وحقوقها ومكافاتها .
ثانيا – للمجلس ان يخول رئيس المؤسسة بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) عدا تلك الواردة في البنود ( ا – ب – د – ح – ط ) .