المادة 7

معرف المادة: 34165

رقم المادة : 1629

المادة 7 اولا – يمارس مجلس ادارة المؤسسة الصلاحيات التي تضمن تحقيق اغراضها وعلى وجه الخصوص : ا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة . ب – الموافقة على الحسابات الختامية للمؤسسة ومنشاتها ومديرياتها . جـ - اجراء التصرفات القانونية والاعمال التجارية اللازمة لتحقيق اغراض المؤسسة . د – عقد القروض الداخلية والخارجية وفقا للقانون . هـ - تحديد الاجور عن الخدمات التي تقوم بها المؤسسة . و – قبول الهبات والترعات وفق القواعد المقررة . ز – تعيين الموظفين والعمال وتحديد رواتبهم واجورهم ووضع القواعد الخاصة بانضباطهم وغير ذلك من الامور الادارية وفق القوانين والانظمة والقواعد المرعية . ح – اقرار تشكيلات المؤسسة والمنشات والمديريات التابعة لها وفتح فروع لها ولدوائرها داخل القطر وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل . ط – وضع قواعد للحوافز المادية والمعنوية للابداع وتطوير القابليات والتفاني ومنح المكافات . ي – الاستعانة بالخبراء والفنيين من عراقيين وعرب واجانب في حقول التنفيذ والتصميم والتدريب في المصانع التابعة للمؤسسة وفق القوانين والانظمة المرعية . ك – تاليف لجان استشارية من بين اعضاء المجلس او غيرهم من الخبراء او الفنيين وتحديد اختصاصاتها وحقوقها ومكافاتها . ثانيا – للمجلس ان يخول رئيس المؤسسة بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) عدا تلك الواردة في البنود ( ا – ب – د – ح – ط ) .