أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 1 الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 2 المصطلحات يكون للمصطلحات التالية أينما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاءها: 1- الدولة الطرف: كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 2- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية: هي كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة على النحو الموصوف في الفقرة (3) من هذه المادة. 3- الجماعة الإجرامية المنظمة: هي كل جماعة ذات بنية محددة مكونة لفترة من الزمن من ثلاثة أشخاص أو أكثر اتفق أفرادها على ارتكاب احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية من أجل الحصول على منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة. 4- جماعة ذات بنية محددة ويقصد بها جماعة غير مشكلة عشوائياً لغرض الإرتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة رسمياً، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنية متطورة. 5- متحصلات الجريمة: أي ممتلكات أو أشياء أو أموال تم التحصل عليها بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية. 6- التحفظ أو التجميد: هو الحجز المؤقت على الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضى أمر صادر عن سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى، وفقاً لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة. 7- المصادرة: تجريد الشخص من الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضى حكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن صادر عن سلطة قضائية مختصة، وفقاً لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة. 8- الممتلكات: ويقصد بها الموجودات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها. 9- الأموال: ويقصد بها العملات الوطنية العربية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بها، والصكوك والمحررات المثبتة لهذه الأموال. 10- الجرم الأصلي: أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جريمة.

المادة 3 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 3 نطاق تطبيق الاتفاقية 1- تطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي: أ- الأفعال المجرّمة بمقتضى هذه الاتفاقية. ب- أية جريمة أخرى منظمة عبر الحدود الوطنية معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمـدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفقاً للقوانين الوطنية لكل دولة. 2- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة، تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا أرتكبت: أ‌- في أكثر من دولة واحدة. ب‌- في دولة واحدة، وكان الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو تمويلها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى. ج- في دولة واحدة، من جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة. د- في دولة واحدة، وترتبت عليها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.

المادة 4 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 4 صون السيادة 1- تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

المادة 5 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 5 مسؤولية الهيئات الاعتبارية 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، بما يتفق مع مبادئها القانونية، لإقرار مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة، التي تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، والأفعال المجرمة بمقتضى هذه الاتفاقية. 2- عملاً بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية. 3- لا تخل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم. 4- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقاً لهذه المادة، لعقوبات جزائية أو غير جزائية فعالة ومتناسبة ورادعة بما في ذلك الجزاءات النقدية.

المادة 6 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 6 غسل الأموال 1- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم في إطار قانونها الداخلي، لتجريم أي من الأفعال التالية إذا ارتكبت قصداً أو عمداً بالنسبة للأموال المتحصلة من أية جريمة أصلية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية: أ‌- تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات. ب‌- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية. ج- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استعمالها مع العلم وقت تلقيها بكونها متحصلات إجرامية. 2- يشمل مفهوم الجريمة الأصلية الجرائم التي تشملها هذه الاتفاقية والتي تحصلت عنها الأموال، وكافة الجرائم التي ارتكبت داخل أو خارج إقليم الدولة الطرف المعنية. ولكن يشترط في حال وقوع تلك الجريمة خارج إقليم الدولة الطرف أن تمثل فعلا إجراميا بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها وقانون الدولة الطرف المعنية بتطبيق أحكام هذه المادة. 3- تعمل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية على وضع تدابير للإشراف والرقابة بغرض منع ومكافحة غسل الأموال.

المادة 7 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 7 الفساد الإداري 1- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية في إطار قانونها الداخلي في حال ارتكاب هذه الأفعال عمدا من جماعة إجرامية منظمة: أ‌- طلب موظف عمومي أو من في حكمه أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح غيره مزية أو منفعة غير مستحقة أو وعداً بها، لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة ضمن نطاق وظيفته الرسمية. ب‌- وعد موظف عمومي أو من في حكمه بمزية أو بمنفعة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح غيره لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة ضمن نطاق وظيفته الرسمية. ج- تسرى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة في هاتين الفقرتين. د- كل موظف عمومي أو من في حكمه حصل لنفسه أو لغيره على مزية أو منفعة غير مشروعة بسبب استغلال السلطة او الصفة أو نتيجة لسلوك مجرّم قانوناً. 2- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ بما يتناسب مع نظامها القانوني التدابير التشريعية والإدارية بهدف تعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفهم ومعاقبتهم. 3- تتعهد كل دولة طرف أن تنظر في تجريم الأشكال الأخرى للفساد الإداري الواقع على الوظيفة العامة.

المادة 8 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 8 جرائم القطاع الخاص تتخذ كل دولة طرف وفقاً لنظامها الأساسي أو لمبادئها الدستورية وفي إطار قانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الجريمة المنظمة، وتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص وتفرض عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومناسبة على عدم الامتثال لهذه التدابير.

المادة 9 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 9 الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية تتعهد كل دولة بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية، عندما تقع من جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها.

المادة 10 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 10 تزوير وتزييف العملة وترويجها تتعهد كل دولة طرف بالاتفاقية أن تتخذ مايلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمداً من جماعة إجرامية منظمة: 1- تزوير أو تزييف عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً أو مأذون بإصدارها قانوناً في دولة طرف بالاتفاقية. 2- حيازة وإخراج أو إدخال أي من العملات المزورة أو المزيفة لحدود دولة طرف بالاتفاقية. 3- ترويج العملات المزورة أو المزيفة أو التعامل بها في أي دولة طرف بالاتفاقية.

المادة 11 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 11 الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة: 1- أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة إستعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو إستقبال أشخاص لغرض إستغلالهم بشكل غير مشروع في ممارسة الدعارة (البغاء) أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية الاتجار في كافة صور الاستغلال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه الفقرة. 2- يعتبر استخدام طفل أو نقله أو إيوائه أو إستقباله لغرض الاستغلال إتجاراً بالأشخاص حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال لا يعتد برضائه.

المادة 12 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 12 انتزاع الأعضاء البشرية والاتجار فيها تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب أفعال انتزاع الأعضاء الجسدية أو الأنسجة العضوية، أو الاتجار فيها، أو نقلها بالإكراه أو التحايل أو التغرير، عندما تقوم بها جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية هذه الأفعال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه المادة.

المادة 13 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 13 تهريب المهاجرين تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة: 1- تهريب المهاجرين عن طريق القيام بإدخال أحد الأشخاص على نحو غير مشـروع إلى دولـة طرف لا يعتبر ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية. 2- تسهيل تهريب المهاجرين بارتكاب أحد الأفعال التالية: أ- إعداد وثيقة سفر أو تزويرها أو انتحال هوية أو تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها. ب- تمكين شخص، ليس مواطناً أو مقيماً دائماً في الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام إحدى الوسائل المذكورة في هذه المادة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة. 3- يتعين على كل دولة طرف رهناً بأحكام نظامها القانوني أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار الظروف التالية أسباباً لتشديد عقوبة الجرائم الواردة في هذه المادة: أ- تهديد حياة المهاجرين المعنيين أو تعريض سلامتهم للخطر. ب- معاملة أولئك المهاجرين معاملة لا إنسانية أو مهينة. 4- ليس في هذه المادة ما يمنع أية دولة طرف من اتخاذ تدابير بحق أي شخص يعد سلوكه جرماً بمقتضى قانونها الداخلي.

المادة 14 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 14 القرصنة البحرية تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم القرصنة البحرية، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.

المادة 15 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 15 الاستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية والفكرية والإتجار غير المشروع بها 1- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية عندما تقع عمدا من قبل جماعة إجرامية منظمة أو أحد أفرادها: أ- تهريب آثار إلى الخارج. ب-الاتجار غير المشروع في الآثار. ج- سرقة آثار أو جزء منها أو إخفاؤها. د- هدم أو إتلاف أو تشويه أو تغيير معالم أو فصل جزء من أثر. هـ- القيام بعمل من أعمال التنقيب الأثرى دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة. و- حيازة غير مشروعة لأي آثار متى كان الحائز يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بطبيعة الآثار موضوع الحيازة. ز- تقليد الآثار بقصد بيعها والاستفادة منها بوسائل الغش أو التضليل. ح- سرقة الأشياء ذات الصبغة الثقافية والاتجار غير المشروع بها. ط- سرقة اللوحات الفنية والاتجار غير المشروع بها. ي- التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع بها. 2- تلتزم الدول الأطراف بإعادة الآثار التي خرجت بصورة غير مشروعة إلى مصدرها.

المادة 16 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 16 الاعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطرة والمواد الضارة تتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعاً لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معاً، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم اغفال العقوبات التبعية أو التكميلية: 1- الأفعال التي تلحق ضررا بأحد عناصر البيئة الأرضية أو الهوائية أو المائية، أو تنذر بإلحاق هذا الضرر، أو تسهم في اختلال التوازن البيئي. 2- استيراد أو نقل أو تداول المواد والنفايات الخطرة والمواد الضارة بشكل غير مشروع أو السماح بدخولها أو مرورها أو دفنها في أراضي أي دولة طرف أو إلقائها في مياهها الإقليمية.

المادة 17 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 17 الاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية والأحياء البحرية تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اجرامية منظمة: 1- بيع النباتات المحظور إقتلاعها والحيوانات البرية والأحياء البحرية ومشتقاتها المحظور صيدها، وفقاً لقانون الدولة الطرف، أو شراؤها أو استعمالها، أو تداولها، أو الاتجار فيها على أي نحو. 2- حيازة أو إخفاء المتحصلات الناشئة عن أحد الأفعال المجرّمة في الفقرة السابقة.

المادة 18 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 18 الأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفقاً للأحكام المعتمدة في الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في حال ارتكابها من مجموعة إجرامية منظمة.