المادة 9 من الاتفاقية

معرف المادة: 50590

رقم المادة : 2860

المادة 9 الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية تتعهد كل دولة بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية، عندما تقع من جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها.