المادة 17 من الاتفاقية

معرف المادة: 50598

رقم المادة : 2860

المادة 17 الاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية والأحياء البحرية تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اجرامية منظمة: 1- بيع النباتات المحظور إقتلاعها والحيوانات البرية والأحياء البحرية ومشتقاتها المحظور صيدها، وفقاً لقانون الدولة الطرف، أو شراؤها أو استعمالها، أو تداولها، أو الاتجار فيها على أي نحو. 2- حيازة أو إخفاء المتحصلات الناشئة عن أحد الأفعال المجرّمة في الفقرة السابقة.