المادة 15 من الاتفاقية

معرف المادة: 50596

رقم المادة : 2860

المادة 15 الاستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية والفكرية والإتجار غير المشروع بها 1- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية عندما تقع عمدا من قبل جماعة إجرامية منظمة أو أحد أفرادها: أ- تهريب آثار إلى الخارج. ب-الاتجار غير المشروع في الآثار. ج- سرقة آثار أو جزء منها أو إخفاؤها. د- هدم أو إتلاف أو تشويه أو تغيير معالم أو فصل جزء من أثر. هـ- القيام بعمل من أعمال التنقيب الأثرى دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة. و- حيازة غير مشروعة لأي آثار متى كان الحائز يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بطبيعة الآثار موضوع الحيازة. ز- تقليد الآثار بقصد بيعها والاستفادة منها بوسائل الغش أو التضليل. ح- سرقة الأشياء ذات الصبغة الثقافية والاتجار غير المشروع بها. ط- سرقة اللوحات الفنية والاتجار غير المشروع بها. ي- التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع بها. 2- تلتزم الدول الأطراف بإعادة الآثار التي خرجت بصورة غير مشروعة إلى مصدرها.