المادة 10 من الاتفاقية

معرف المادة: 50591

رقم المادة : 2860

المادة 10 تزوير وتزييف العملة وترويجها تتعهد كل دولة طرف بالاتفاقية أن تتخذ مايلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمداً من جماعة إجرامية منظمة: 1- تزوير أو تزييف عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً أو مأذون بإصدارها قانوناً في دولة طرف بالاتفاقية. 2- حيازة وإخراج أو إدخال أي من العملات المزورة أو المزيفة لحدود دولة طرف بالاتفاقية. 3- ترويج العملات المزورة أو المزيفة أو التعامل بها في أي دولة طرف بالاتفاقية.