المادة 10
تزوير وتزييف العملة وترويجها
تتعهد كل دولة طرف بالاتفاقية أن تتخذ مايلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمداً من جماعة إجرامية منظمة:
1- تزوير أو تزييف عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً أو مأذون بإصدارها قانوناً في دولة طرف بالاتفاقية.
2- حيازة وإخراج أو إدخال أي من العملات المزورة أو المزيفة لحدود دولة طرف بالاتفاقية.
3- ترويج العملات المزورة أو المزيفة أو التعامل بها في أي دولة طرف بالاتفاقية.