المادة 11 من الاتفاقية

معرف المادة: 50592

رقم المادة : 2860

المادة 11 الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة: 1- أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة إستعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو إستقبال أشخاص لغرض إستغلالهم بشكل غير مشروع في ممارسة الدعارة (البغاء) أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية الاتجار في كافة صور الاستغلال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه الفقرة. 2- يعتبر استخدام طفل أو نقله أو إيوائه أو إستقباله لغرض الاستغلال إتجاراً بالأشخاص حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال لا يعتد برضائه.