المادة 2
المصطلحات
يكون للمصطلحات التالية أينما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاءها:
1- الدولة الطرف:
كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
2- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية:
هي كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة على النحو الموصوف في الفقرة (3) من هذه المادة.
3- الجماعة الإجرامية المنظمة:
هي كل جماعة ذات بنية محددة مكونة لفترة من الزمن من ثلاثة أشخاص أو أكثر اتفق أفرادها على ارتكاب احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية من أجل الحصول على منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.
4- جماعة ذات بنية محددة
ويقصد بها جماعة غير مشكلة عشوائياً لغرض الإرتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة رسمياً، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنية متطورة.
5- متحصلات الجريمة:
أي ممتلكات أو أشياء أو أموال تم التحصل عليها بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
6- التحفظ أو التجميد:
هو الحجز المؤقت على الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضى أمر صادر عن سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى، وفقاً لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة.
7- المصادرة:
تجريد الشخص من الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضى حكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن صادر عن سلطة قضائية مختصة، وفقاً لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة.
8- الممتلكات:
ويقصد بها الموجودات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها.
9- الأموال:
ويقصد بها العملات الوطنية العربية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بها، والصكوك والمحررات المثبتة لهذه الأموال.
10- الجرم الأصلي:
أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جريمة.