المادة 16
الاعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطرة والمواد الضارة
تتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعاً لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معاً، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم اغفال العقوبات التبعية أو التكميلية:
1- الأفعال التي تلحق ضررا بأحد عناصر البيئة الأرضية أو الهوائية أو المائية، أو تنذر بإلحاق هذا الضرر، أو تسهم في اختلال التوازن البيئي.
2- استيراد أو نقل أو تداول المواد والنفايات الخطرة والمواد الضارة بشكل غير مشروع أو السماح بدخولها أو مرورها أو دفنها في أراضي أي دولة طرف أو إلقائها في مياهها الإقليمية.