المادة 3
نطاق تطبيق الاتفاقية
1- تطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي:
أ- الأفعال المجرّمة بمقتضى هذه الاتفاقية.
ب- أية جريمة أخرى منظمة عبر الحدود الوطنية معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمـدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفقاً للقوانين الوطنية لكل دولة.
2- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة، تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا أرتكبت:
أ- في أكثر من دولة واحدة.
ب- في دولة واحدة، وكان الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو تمويلها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى.
ج- في دولة واحدة، من جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة.
د- في دولة واحدة، وترتبت عليها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.