المادة 18
الأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفقاً للأحكام المعتمدة في الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في حال ارتكابها من مجموعة إجرامية منظمة.