المادة 13
تهريب المهاجرين
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة:
1- تهريب المهاجرين عن طريق القيام بإدخال أحد الأشخاص على نحو غير مشـروع إلى دولـة طرف لا يعتبر ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية.
2- تسهيل تهريب المهاجرين بارتكاب أحد الأفعال التالية:
أ- إعداد وثيقة سفر أو تزويرها أو انتحال هوية أو تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها.
ب- تمكين شخص، ليس مواطناً أو مقيماً دائماً في الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام إحدى الوسائل المذكورة في هذه المادة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة.
3- يتعين على كل دولة طرف رهناً بأحكام نظامها القانوني أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار الظروف التالية أسباباً لتشديد عقوبة الجرائم الواردة في هذه المادة:
أ- تهديد حياة المهاجرين المعنيين أو تعريض سلامتهم للخطر.
ب- معاملة أولئك المهاجرين معاملة لا إنسانية أو مهينة.
4- ليس في هذه المادة ما يمنع أية دولة طرف من اتخاذ تدابير بحق أي شخص يعد سلوكه جرماً بمقتضى قانونها الداخلي.