المادة 14 من الاتفاقية

معرف المادة: 50595

رقم المادة : 2860

المادة 14 القرصنة البحرية تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم القرصنة البحرية، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.