أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة (1)

متن المادە :

المادة (1) اولاً : يتمتع مواطنو احد الطرفين على اقليم الطرف المتعاقد الاخر بالحماية القانونية . التي يتمتع بها مواطنو ذلك الطرف فيما يتعلق بحقوقهم المالية والشخصية وفقاً للتشريعات الداخلية. ثانياً : يكون لرعايا كل من الطرفين المتعاقدين على اقليم الطرف الاخر الحق باللجوء بحرية الى المحاكم والجهات العدلية الاخرى للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم . ثالثاً : تطبق احكام البندين (اولاً) و (ثانياً) من هذه المادة على جميع الاشخاص المعنوية المؤسسة والمرخص لها وفقاً للقانون على اقليم احد الطرفين بشرط اتفاق نظامها القانوني والغرض منها مع النظام العام لذلك الطرف وتحدد اهلية التقاضي لهذه الاشخاص المعنوية طبقاً لتشريع الطرف الذي يوجد المركز الرئيس على اقليمه . رابعاً : يتمتع مواطنو احد الطرفين المتعاقدين بحقوق وامتيازات مماثلة بالاستفادة من المساعدات المجانية في المحاكم والسلطات الاخرى ان وجدت لدى الطرف الاخر .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ 24 نيسان 2011 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

متن المادە :

المادة (2) اولا : تقدم الجهات العدلية والقضائية في جمهورية العراق والجهات القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية المساعدة القانونية في المسائل المدنية والاحوال الشخصية وبشكل متبادل وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية . ثانياً : يرسل الطرفان احدهما للآخر بناء على طلب مجاني وبالطرق الدبلوماسية شهادات الزواج والولادة والوفاة المتعلقة برعايا الطرف الآخر .

المادة (3)

متن المادە :

المادة (3) اولاً : يتضمن التعاون القانوني والقضائي ما ياتي : أ: تبليغ الاوراق والوثائق القضائية . ب. تنفيذ طلبات الانابة القضائية فيما يتعلق بسماع المتقاضين والشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وجمع وحفظ وتقديم الادلة . جـ . الاعتراف وتنفيذ القرارات والاحكام القضائية . د. تبادل المعلومات حول التشريعات النافذة في كلا الطرفين والمطبوعات والبحوث والمجلات القانونية والمجموعات التي تنشر الاحكام والاجتهادات القضائية والمعلومات المتعلقة بالجهات القضائية واساليب ممارسة العمل فيها . هـ . تبادل الزيارات والخبرات والدراسات المشتركة في الميادين القانونية والقضائية . ثانياً : ينفذ الطرفان المتعاقدان الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من خلال السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل في جمهورية العراق . ثالثاً : تعفى الطلبات او المستندات المرسلة تطبيقاً لاحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق او أي اجراء مشابه . رابعاً : يجب ان تكون المستندات موقعاً عليها من الجهة المختصة باصدارها ومختومة بختمها فان تعلق الامر بصور منها وجب ان تحمل تصديق الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للاصل .

المادة (4)

متن المادە :

المادة (4) يجوز قيام كل من الطرفين المتعاقدين بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة الى رعاياه عن طريق ممثليه الدبلوماسيين والقنصليين في الطرف المتعاقد الآخر .

المادة (5)

متن المادە :

المادة (5) اولاً: يكون تنفيذ التبليغ طبقاً للاجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب اليه التبليغ . ثانياً: يجب ان تتضمن الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها البيانات الاتية: أ‌. الاسم الكامل وجنسية وعنوان طالب التبليغ . ب‌. الاسم الكامل لكل من المطلوب تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل اقامته واسم ولقب وعنوان ممثله عند الاقتضاء . جـ . الجهة التي صدرت عنها الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وختمها وتوقيعها . د. نوع الوثائق والاوراق القضائية . هـ . موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن تقديمه بهذا الخصوص .

المادة (6)

متن المادە :

المادة (6) اذا كانت البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تبليغه او عنوانه غير كافيين فللطرف المطلوب اليه التبليغ ان يطلب من الطرف الطالب بيانات تكميلية تساعده على تنفيذ الطلب .

المادة (7)

متن المادە :

المادة (7) اولاً : يتضمن طلب تبليغ الوثائق العنوان الصحيح للمتسلم وموضوع الوثيقة المراد ايصالها . ثانياً : اذا تعذر تبليغ الوثائق الى العنوان المذكور فيها تتخذ الجهات المطلوب منها التدابير الضرورية لتثبيت العنوان الصحيح فإذا لم تتمكن من ذلك تعاد الوثائق دون تأخير الى الجهات التي أرسلتها .

المادة (8)

متن المادە :

المادة (8) لا يترتب على تسليم الأوراق القضائية او غير القضائية او الشروع في تسليمها حق للطرف المطلوب إليه التبليغ في اقتضاء أية مصروفات .

المادة (9)

متن المادە :

المادة (9) للجهات القضائية في كلا الطرفين المتعاقدين عند اتخاذ إجراءات تتعلق بدعوى مدنية او أحوال شخصية او تجارية ان تطلب الى الجهات القضائية في الطرف الآخر بطريق الإنابة القضائية استكمال أية إجراءات تتولاها او سماع الشهود والخبرة وأية إجراءات أخرى .

المادة (10)

متن المادە :

المادة (10) يكون طلب الإنابة القضائية خطياً ويتضمن ما ياتي : اولاً : اسم الجهة الطالبة وان أمكن اسم الجهة المطلوب إليها . ثانياً : هوية وعنوان الاطراف و عند الاقتضاء شخصية وعنوان ممثليهم . ثالثاً : موضوع النزاع وبيان موجز لوقائعه . رابعاً: الإجراءات القضائية المطلوب انجازها . خامساً : أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم . سادساً: الأسئلة المطلوب طرحها عليهم او الوقائع المطلوب اخذ أقوالهم في شأنها . سابعاً : تحديد المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ الإنابة القضائية . ثامناً : المستندات او الأشياء الأخرى المطلوب فحصها .

المادة (11)

متن المادە :

المادة (11) يكون تنفيذ الإنابة القضائية بواسطة السلطة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه طبقا لتشريعها الوطني . ومع ذلك يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة ان تجري السلطة المطلوب اليها الإنابة القضائية وفقاً لشكلية خاصة تتفق وتشريع الدولة المطلوب اليها .

المادة (12)

متن المادە :

المادة (12) تحاط السلطة الطالبة بناء على طلبها علماً بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية او ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور .

المادة (13)

متن المادە :

المادة (13) اولاً : لا يجوز للسلطات المطلوب اليها رفض الإنابة القضائية الا في احدى الحالات الاتية : أ: اذا كان التنفيذ لايدخل في اختصاص السلطة القضائية في الطرف المطلوب اليه التنفيذ . ب : اذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة الطرف المطلوب اليه او أمنه او النظام العام او الدستور . ثانياً : في حالة عدم تنفيذ الانابة كلياً او جزئياً يجب اعلام السلطة الطالبة فوراً بذلك مع بيان الاسباب .

المادة (14)

متن المادە :

المادة (14) اولاً : لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية حقاً للطرف المطلوب اليه في استيفاء اية رسوم او مصروفات . ثانياً : للطرف المطلوب اليه ان يطالب الطرف الطالب بأجور الخبراء والمترجمين والمصروفات الناشئة عن تطبيق إجراء خاص بطلب من الطرف الطالب , ويجوز ان يضمن الخصوم سداد المصروفات المذكورة في شكل تعهد كتابي يرافق بالإنابة القضائية وذلك على أساس البيان التقريبي للمصروفات الذي تعده السلطة المطلوب إليها , ويرافق بيان المصروفات بالمستندات المثبتة على تنفيذ الإنابة القضائية .

المادة (15)

متن المادە :

المادة (15) يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية وفق أحكام هذه الاتفاقية ذات الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر .

المادة (16)

متن المادە :

المادة (16) يكون للوثائق الرسمية الصادرة في إقليم احد الطرفين المتعاقدين القوة ذاتها في الإثبات للوثائق المماثلة في إقليم الطرف الأخر شرط عدم مخالفتها للنظام العام والآداب .

المادة (17)

متن المادە :

المادة (17) اولاً : اذا قدر الطرف الطالب ان حضور الشاهد او الخبير أمام سلطاته القضائية له أهمية خاصة فيتعين ان يشير الى ذلك في طلب تسليم أوراق التكليف بالحضور ويقوم الطرف المطلوب إليه بدعوة الشاهد او الخبير للحضور . ثانياً : يحيط الطرف المطلوب اليه الطرف الطالب برد الشاهد او الخبير في الحالة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة . ثالثاً : يتعين ان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور للشاهد او الخبير على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة الواجبة الأداء .

المادة (18)

متن المادە :

المادة (18) اولاً : لايكون الشاهد او الخبير الذي يمثل امام جهات الطرف الطالب استجابة للتكليف بالحضور الموجه اليه من السلطات القضائية وبصرف النظر عن جنسيته عرضة لاتخاذ الاجراءات الجزائية بحقه او تنفيذ عقوبة مفروضة عليه عن جريمة ارتكبت قبل عبوره حدود ذلك الطرف . ثانياً : تزول الحصانة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه من الجهات الطالبة بأن حضوره لم يعد ضرورياً , ولا تشمل هذه المدة الوقت الذي لم يكن الشاهد او الخبير قادراً على مغادرة الإقليم لأسباب خارجة عن إرادته .