المادة (18)

معرف المادة: 50101

رقم المادة : 2835

المادة (18) اولاً : لايكون الشاهد او الخبير الذي يمثل امام جهات الطرف الطالب استجابة للتكليف بالحضور الموجه اليه من السلطات القضائية وبصرف النظر عن جنسيته عرضة لاتخاذ الاجراءات الجزائية بحقه او تنفيذ عقوبة مفروضة عليه عن جريمة ارتكبت قبل عبوره حدود ذلك الطرف . ثانياً : تزول الحصانة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة عن الشاهد او الخبير بعد انقضاء مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه من الجهات الطالبة بأن حضوره لم يعد ضرورياً , ولا تشمل هذه المدة الوقت الذي لم يكن الشاهد او الخبير قادراً على مغادرة الإقليم لأسباب خارجة عن إرادته .