المادة (7)
اولاً : يتضمن طلب تبليغ الوثائق العنوان الصحيح للمتسلم وموضوع الوثيقة المراد ايصالها .
ثانياً : اذا تعذر تبليغ الوثائق الى العنوان المذكور فيها تتخذ الجهات المطلوب منها التدابير الضرورية لتثبيت العنوان الصحيح فإذا لم تتمكن من ذلك تعاد الوثائق دون تأخير الى الجهات التي أرسلتها .