المادة (13)

معرف المادة: 50096

رقم المادة : 2835

المادة (13) اولاً : لا يجوز للسلطات المطلوب اليها رفض الإنابة القضائية الا في احدى الحالات الاتية : أ: اذا كان التنفيذ لايدخل في اختصاص السلطة القضائية في الطرف المطلوب اليه التنفيذ . ب : اذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة الطرف المطلوب اليه او أمنه او النظام العام او الدستور . ثانياً : في حالة عدم تنفيذ الانابة كلياً او جزئياً يجب اعلام السلطة الطالبة فوراً بذلك مع بيان الاسباب .