المادة (13)
اولاً : لا يجوز للسلطات المطلوب اليها رفض الإنابة القضائية الا في احدى الحالات الاتية :
أ: اذا كان التنفيذ لايدخل في اختصاص السلطة القضائية في الطرف المطلوب اليه التنفيذ .
ب : اذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة الطرف المطلوب اليه او أمنه او النظام العام او الدستور .
ثانياً : في حالة عدم تنفيذ الانابة كلياً او جزئياً يجب اعلام السلطة الطالبة فوراً بذلك مع بيان الاسباب .