المادة (10)
يكون طلب الإنابة القضائية خطياً ويتضمن ما ياتي :
اولاً : اسم الجهة الطالبة وان أمكن اسم الجهة المطلوب إليها .
ثانياً : هوية وعنوان الاطراف و عند الاقتضاء شخصية وعنوان ممثليهم .
ثالثاً : موضوع النزاع وبيان موجز لوقائعه .
رابعاً: الإجراءات القضائية المطلوب انجازها .
خامساً : أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم .
سادساً: الأسئلة المطلوب طرحها عليهم او الوقائع المطلوب اخذ أقوالهم في شأنها .
سابعاً : تحديد المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ الإنابة القضائية .
ثامناً : المستندات او الأشياء الأخرى المطلوب فحصها .