المادة (10)

معرف المادة: 50093

رقم المادة : 2835

المادة (10) يكون طلب الإنابة القضائية خطياً ويتضمن ما ياتي : اولاً : اسم الجهة الطالبة وان أمكن اسم الجهة المطلوب إليها . ثانياً : هوية وعنوان الاطراف و عند الاقتضاء شخصية وعنوان ممثليهم . ثالثاً : موضوع النزاع وبيان موجز لوقائعه . رابعاً: الإجراءات القضائية المطلوب انجازها . خامساً : أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم . سادساً: الأسئلة المطلوب طرحها عليهم او الوقائع المطلوب اخذ أقوالهم في شأنها . سابعاً : تحديد المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ الإنابة القضائية . ثامناً : المستندات او الأشياء الأخرى المطلوب فحصها .