المادة (11)
يكون تنفيذ الإنابة القضائية بواسطة السلطة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه طبقا لتشريعها الوطني .
ومع ذلك يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة ان تجري السلطة المطلوب اليها الإنابة القضائية وفقاً لشكلية خاصة تتفق وتشريع الدولة المطلوب اليها .