المادة (5)
اولاً: يكون تنفيذ التبليغ طبقاً للاجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب اليه التبليغ .
ثانياً: يجب ان تتضمن الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها البيانات الاتية:
أ. الاسم الكامل وجنسية وعنوان طالب التبليغ .
ب. الاسم الكامل لكل من المطلوب تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل اقامته واسم ولقب وعنوان ممثله عند الاقتضاء .
جـ . الجهة التي صدرت عنها الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وختمها وتوقيعها .
د. نوع الوثائق والاوراق القضائية .
هـ . موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن تقديمه بهذا الخصوص .