المادة (5)

معرف المادة: 50088

رقم المادة : 2835

المادة (5) اولاً: يكون تنفيذ التبليغ طبقاً للاجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب اليه التبليغ . ثانياً: يجب ان تتضمن الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها البيانات الاتية: أ‌. الاسم الكامل وجنسية وعنوان طالب التبليغ . ب‌. الاسم الكامل لكل من المطلوب تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل اقامته واسم ولقب وعنوان ممثله عند الاقتضاء . جـ . الجهة التي صدرت عنها الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وختمها وتوقيعها . د. نوع الوثائق والاوراق القضائية . هـ . موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن تقديمه بهذا الخصوص .