المادة (2)

معرف المادة: 50085

رقم المادة : 2835

المادة (2) اولا : تقدم الجهات العدلية والقضائية في جمهورية العراق والجهات القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية المساعدة القانونية في المسائل المدنية والاحوال الشخصية وبشكل متبادل وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية . ثانياً : يرسل الطرفان احدهما للآخر بناء على طلب مجاني وبالطرق الدبلوماسية شهادات الزواج والولادة والوفاة المتعلقة برعايا الطرف الآخر .